عرض مشاركة واحدة
قديم 18-04-2008, 02:34 PM   #3
..: قسم المجلس :..
اليوزر الإداري لقسم المجلس
 
افتراضي رد: || .. حديث الجمعة .. ||





مسائل في المسح على الخفين.


الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،أما بعد:


فهذه مسائل في المسح على الخفين اقتصرت فيها على ما رأيته صواباً بمقتضى الأدلة الشرعية ، أسأل الله تعالى أن تكون خالصة لله صواباً على شريعة الله .


1 اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المخرق .
والصحيح جوازه مادام اسم الخف باقياً ، وهوقول ابن المنذر ، وحكاه عن الثوري ، وإسحاق ، ويزيد بن هارون ، وأبي ثور ، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية مادام اسم الخف باقياً والمشي به ممكناً .


2 ويجوز المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح .
قال النووي : حكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً ، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود .
وقال الصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبوالطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا .


3 مدة المسح يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث على القول الصحيح وهو إحدى الروايتين عن احمد ، وبه قال الأوزاعي وأبوثور ،
واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال النووي : وهو المختار الراجح دليلاً .


4 إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث فمسحه مسح مسافر .


5 إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يحدث فمسحه مسح مقيم .


6 إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل ان يمسح فمسحه مسح مسافر.


7 إذا لبس في السفر فأحدث ثم أقام قبل أن يمسح فمسحه مسح مقيم .


8 إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسح
أتم مسح مسافر على القول الصحيح ، وهومذهب أبي حنيفة ، والرواية التي رجع إليها أحمد عن قوله يتم مسح مقيم .
قال في الفائق : وهوالنص المتأخر يعني عن أحمد وهوالمختار . أ.هـ .
وإن انتهت مدة المسح قبل أن يسافر وجب عليه عند الوضوء خلعهما وغسل الرجلين .


9 إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء وإلا خلع . قال في المغني : لا أعلم فيه مخالفاً .


10 إذا لبس جورباً أوخفاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء .


11 إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول .


12 إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ومسحه ، ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح .
قال في الفروع : ويتوجه الجواز وفاقاً .أ.هـ.


وقال النووي : إن هذا هوالأظهر المختار ، لأنه لبس على طهارة
وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول .أ.هـ. وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول .


13 إذا لبس خفاً على خف أوجورب ومسح الأعلى ثم خلعه ،
فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟


لم أر من صرح به لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيما إذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان :
منها أنهما يكونان كخف واحد ، الأعلى ظهارة والأسفل بطانة .
قلت : وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى كما لوكشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته .


14 إذا خلع الخف أوالجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ،
فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح ، حكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين ، واختاره وحكاه ابن حزم عن طائفة من السلف .
قال النووي : وهوالمختار الأقوى واختاره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية .


15 إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك فيصلي ما شاء
حتى يحدث على القول الصحيح واختاره من اختار عدم النقض في المسألة التي قبلها قال ابن حزم : وهوالقول الذي لا يجوز غيره .
وقال أيضاً : لومسح قبل انقضاء أحد الأمدين – يعني أمدي المسافر والمقيم – بدقيقة فإن له أن يصلي به ما لم يحدث أ.هـ.



والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين .



محمد صالح العثيمين ..




...

..: قسم المجلس :.. غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس